العلامة الحلي

7

قواعد الأحكام

لأعداء الدين وإن كانوا مسلمين ، وإجارة السفن والمساكن للمحرمات ، وبيع العنب ليعمل خمرا ، والخشب ليعمل صنما ، ويكره بيعهما على من يعملهما ( 1 ) من غير شرط ، والتوكيل في بيع الخمر وإن كان الوكيل ذميا . وليس للمسلم منع الذمي المستأجر داره من بيع الخمر فيها سرا ، ولو آجره لذلك حرم . ولو استأجر دابة لحمل الخمر جاز إن كان للتخليل أو الإراقة ، وإلا حرم ، ولا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح . الثالث : بيع ما لا ينتفع به كالحشرات : كالفأر والحيات والخنافس والعقارب ، والسباع مما لا يصلح للصيد : كالأسد والذئب والرخم ( 2 ) والحدأة ( 3 ) والغراب وبيضها ، والمسوخ برية كالقرد - وإن قصد به حفظ المتاع - والدب ، أو بحرية ( 4 ) كالجري والسلحفاة والتمساح ، ولو قيل بجواز بيع السباع أجمع لفائدة الانتفاع بذكاتها إن كانت مما تقع عليها الذكاة كان حسنا . ويجوز بيع الفيل والهر وما يصلح للصيد كالفهد ، وبيع دود القز ، وبيع النحل مع المشاهدة وإمكان التسليم ، وبيع الماء والتراب والحجارة وإن كثر وجودها .

--> ( 1 ) في ( النسخة المعتمدة و ( ب ، ص ) : " يعمله " . ( 2 ) الرخم : نوع من الطير ، واحدته رخمه ، وهو موصوف بالغدر والموق ، وقيل بالقذر . لسان العرب ( مادة : رخم ) . ( 3 ) قال الطريحي في مجمع البحرين ( مادة : حدا ) : ( في الحديث ذكر الحدأة كعنبة ، وهو طائر خبيث ، ويجمع بحذف الهاء كعنب . وفي الخبر : لا بأس بقتل الحدو للمحرم ) . ( 4 ) في ( أ ) : " وبحرية " .